
836- وعن أبي سعيد، وأبي هريرة -رضي الله عنهما- «أن رسول الله ﷺ استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله ﷺ أكل تمر خيبر هكذا؟» فقال: لا، والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة، فقال رسول الله ﷺ: «لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا» وقال في الميزان مثل ذلك. متفق عليه. ولمسلم: «وكذلك الميزان».
837- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر» رواه مسلم.
837- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر» رواه مسلم.
838- وعن معمر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: إني كنت أسمع رسول الله ﷺ يقول: «الطعام بالطعام مثلا بمثل» وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم.
838- وعن معمر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: إني كنت أسمع رسول الله ﷺ يقول: «الطعام بالطعام مثلا بمثل» وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم.
839- وعن فضالة بن عبيد -رضي الله عنه- قال: «اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: «لا تباع حتى تفصل» رواه مسلم.
839- وعن فضالة بن عبيد -رضي الله عنه- قال: «اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: «لا تباع حتى تفصل» رواه مسلم.
840- وعن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وابن الجارود.
840- وعن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وابن الجارود.
842- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال. ولأحمد: نحوه من رواية عطاء، ورجاله ثقات وصححه ابن القطان.
842- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال. ولأحمد: نحوه من رواية عطاء، ورجاله ثقات وصححه ابن القطان.
842- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال. ولأحمد: نحوه من رواية عطاء، ورجاله ثقات وصححه ابن القطان.
844- وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: «لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي» رواه أبو داود، والترمذي وصححه.
836- وعن أبي سعيد، وأبي هريرة -رضي الله عنهما- «أن رسول الله ﷺ استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله ﷺ أكل تمر خيبر هكذا؟» فقال: لا، والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة، فقال رسول الله ﷺ: «لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا» وقال في الميزان مثل ذلك. متفق عليه. ولمسلم: «وكذلك الميزان».
837- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر» رواه مسلم.
837- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر» رواه مسلم.
838- وعن معمر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: إني كنت أسمع رسول الله ﷺ يقول: «الطعام بالطعام مثلا بمثل» وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم.
838- وعن معمر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: إني كنت أسمع رسول الله ﷺ يقول: «الطعام بالطعام مثلا بمثل» وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم.
839- وعن فضالة بن عبيد -رضي الله عنه- قال: «اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: «لا تباع حتى تفصل» رواه مسلم.
839- وعن فضالة بن عبيد -رضي الله عنه- قال: «اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: «لا تباع حتى تفصل» رواه مسلم.
840- وعن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وابن الجارود.
840- وعن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وابن الجارود.
842- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال. ولأحمد: نحوه من رواية عطاء، ورجاله ثقات وصححه ابن القطان.
842- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال. ولأحمد: نحوه من رواية عطاء، ورجاله ثقات وصححه ابن القطان.
842- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال. ولأحمد: نحوه من رواية عطاء، ورجاله ثقات وصححه ابن القطان.
844- وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: «لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي» رواه أبو داود، والترمذي وصححه.